الانباء
في إطار خطتها لحماية المعلم من حوادث الاعتداء من أولياء الأمور تدرس وزارة التربية وضع آلية للحدّ من هذه الظاهرة.
وقالت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» إن «التربية» تعمل على تنظيم عملية دخول ولي الأمر المدرسة من خلال تسليم بطاقته إلى حارس المدرسة وتعليق هوية زائر، مشيرة إلى أنه بعد ذلك يتوجه إلى مدير المدرسة ومناقشته في الأمر الذي يخص الطالب وسيكون اللقاء مسجلا صوتيا بمعرفة مسبقة من ولي الأمر، بخلاف كاميرات المراقبة الموجودة في أماكن مختلفة من مبنى المدرسة.
وأوضحت المصادر ان هذا الإجراء يستهدف حفظ حقوق أعضاء الهيئة التعليمية في حال حدوث أي إشكال، مؤكدة حرص الوزارة على سلامة كل من الإدارات المدرسية وأبنائنا الطلبة. من جهة أخرى، أصدرت لجنة المشتريات الدائمة في الوزارة آلية خاصة بالمناقصات لتعميمها على جميع قطاعات الوزارة خاصة بتغطية كل الاجراءات المتبعة في عمليات الشراء وتوفير احتياجات الجهات الطالبة من خلال طرح الممارسات والشراء المباشر والمناقصات وما يترتب عليها من أوامر تغييرية وطلبات التمديد، وذلك استنادا الى تعميم وزارة المالية رقم 2 لسنة 2017 بشأن تنظم الشراء للجهات العامة وما طرأ من تعديلات عليه وقانون الجهاز المركزي للمناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016.
وقام رئيس اللجنة وكيل القطاع المالي بوزارة التربية يوسف النجار بعرض الآلية على وكيل الوزارة د.هيثم الأثري لاعتمادها وتعميمها على قطاعات التربية المختلفة وأخلى النجار في كتابه للأثري مسؤولية قطاعه في حال الإخلال وعدم الالتزام بالأحكام والشروط المنصوص عليها في التعميم، مشددا على انه لن يتم عرض أي طلب احتياج للجهات الطالبة مخالف لشروط هذا التعميم والآلية الجديدة التي تنفرد «الأنباء» بنشرها على النحو التالي:
أولا- الأحكام العامة للشراء:
1ـ لا يجوز شراء أي مواد أو توفير خدمات أوتنفيذ أعمال إلا عن طريق الوحدة المختصة بالشراء «ادارة التوريدات والمخازن – مراقبة التوريدات».
2 ـ الالتزام بخطة الشراء وذلك عن طريق الاستعانة بكشوف المقايسات المخزنية المعتمدة، والاعتمادات في مشروع الميزانية المتضمنة للاحتياجات الفعلية المعدة مسبقا.
3 ـ تقليص عمليات الشراء المباشر والتركيز على الشراء بالممارسة – المناقصة) وذلك لتخفيض تكلفة الشراء والحصول على أقل الأسعار.
4 ـ العمل على زيادة كفاءة الشراء بتوخي دقة المواصفات الفنية للاحتياجات المطلوبة.
5 ـ لا يجوز تكرار شراء مادة ضمن نوع معين خلال 3 أشهر من الطلب السابق.
6 ـ لا يجوز تجزئة طلبات توفير الاحتياجات أو المواد بقصد خفض قيمتها عن الحد الذي يخضعها للجهات الرقابية والمقرر في قانون الجهاز المركزي للمناقصات العامة بالشراء بالممارسة والمناقصة ويتم الشراء وفق جدول زمني معد لخطة الشراء.
7 ـ يتعين أن تتيح المواصفات الفنية فرصا متساوية للموردين والمتعهدين والمقاولين وألا يترتب عليها عوائق غير مبررة عند التعاقد أو عند طرح عمليات الشراء بالممارسة.
ثانيا- طرق الشراء:
أـ استدراج عروض الأسعار:
إصدار أمر للمورد بتزويد الجهة الطالبة بمواد أو خدمات بقيمة لا تزيد على 5000 دينار.
٭ الإجراءات المتبعة كالتالي:
1ـ تسلم كتب الجهات الطالبة للمواد والخدمات موضحا فيها احتياجاتها ومواصفاتها وكمياتها والقيمة التقديرية موزعة على الأصناف.
2 ـ يتعين على كل جهة طالبة تحديد احتياجاتها الفعلية من الشراء وعدم المبالغة في زيادة الكميات بما يفوق الحاجة الفعلية.
3 ـ إصدار طلب الشراء للمواد بعد التأكد من أن الاحتياجات المطلوبة مدرجة ضمن كشف المقايسات المخزنية المعتمدة والمدرجة في مشروع الجهة الطالبة.
4 ـ مخاطبة الإدارة المالية لربط المبالغ المبدئية قبل البدء في الإجراءات للتأكد من وجود معتمد مالي للموضوع.
5 ـ يتم استدراج عروض أسعار فعلية من الموردين المعتمدين لدى الوزارة وسجل الموردين حسب الكميات والمواصفات المطلوبة والقيمة التقديرية بعد الموافقة على ربط المبلغ، وفقا للآتي:
٭ عملية استدراج العروض للمبالغ التي لا تزيد على 2000 دينار، 3 عروض أسعار.
٭ عملية استدراج العروض للمبالغ التي تزيد على ألفين ولا تزيد على خمسة آلاف عروضا أسعار.
6 ـ اختيار المواد المناسبة والمطابقة للمواصفات والأقل سعرا.
7 ـ إصدار أمر الشراء وتحديد فترة التوريد بحيث لا تتجاوز 31 مارس من نفس العام المالي ويكون التوريد في مخازن الوزارة.
8 ـ يتم فحص المواد ومطابقتها من قبل الجهة الطالبة في مخازن الوزارة بمعرفة قسم التسلم والفحص التابع لمراقبة التوريدات – إدارة التوريدات والمخازن.
9 ـ إصدار طلب صرف لتسلم المواد الموردة وفق الإجراءات المعمول بها.
ملاحظة هامة:
آخر موعد لاستلام احتياجات الجهات الطالبة للشراء بالأمر المباشر هو يوم 31 يناير من كل سنة مالية، ولن يلتفت إلى طلب يرد بعد ذلك التاريخ كما لن يلتفت إلى أي من الطلبات غير مستوفاة البيانات الكاملة مثل العينات، المواصفات، الكميات، القيمة التقديرية/ المعتمد المالي.
ب ـ الشراء بالممارسة:
دراسة العروض المقدمة من أكثر من مورد لشراء مواد أو خدمات غير محتكرة ولا تحكمها تسعيرة جبرية، وتزيد قيمتها على 5000 دينار ولا تزيد على 75000 دينار.
إجراءات الشراء بالممارسة:
1ـ استلام طلب توفير احتياج من الجهة الطالبة كالتالي:
أ ـ الشراء بقيمة تزيد عن 5000 دينار، ولا تزيد عن 30000 دينار ويكون الطلب معتمدا من قبل وكيل القطاع المختص.
ب ـ الشراء بقيمة تزيد عن 30000 دينار، ولا تزيد عن 75000 دينار ويكون الطلب معتمدا من وكيل القطاع المختص مع تزويدنا بموافقة وكيل وزارة التربية.
2 ـ يكون طلب الاحتياج للجهة الطالبة للمواد والخدمات واضحا وشاملا للاحتياج ومواصفاته وكمياته وقيمته التقديرية.
3 ـ إصدار طلب الشراء للمواد بعد التأكد من الاحتياجات المطلوبة مدرجة بكشف المقايسات المخزنية المعتمدة للجهة الطالبة.
4 ـ مخاطبة الادارة المالية لربط المبالغ المبدئية قبل البدء في الإجراءات للتأكد من وجود معتمد مالي للموضوع.
5 ـ تعد وثائق الممارسة بعد الموافقة على الربط بالتنسيق مع الشؤون القانونية والجهات الطالبة لتجهيز وثائق الممارسة.
5 ـ وثائق اعتمادها من قبل لجنة الشراء.
6 ـ يتم طرح الممارسة عن طريق الإعلان بالنشر في الجريدة الرسمية الكويت اليوم) والصحف المحلية والموقع الالكتروني الخاص بالوزارة بشكل يفسح المجال لدخول أكثر من مورد.
7 ـ تاريخ الإقفال واستلام العروض كالتالي:
القيمة التي تزيد عن 5000 دينار، ولا تزيد عن 30000 دينار 10 أيام عمل.
القيمة التي تزيد عن 30000 دينار ولاتزيد عن 75 ألف دينار لا تقل عن 15 يوم عمل.
8 ـ يتم عمل التجهيزات بشأن عقد الاجتماع التمهيدي لشرح تفاصيل الوثائق بتوجيه دعوة للجهة الطالبة لحضور الاجتماع التمهيدي إن وجد للرد على استفسارات الممارسين المشاركين بالممارسة.
9 ـ يتم تحديد موعد لفتح مظاريف العطاءات من قبل لجنة الشراء بحضور أعضاء اللجنة وحضور الشركات المتقدمة.
ملاحظة هامة:
آخر موعد لاستلام احتياجات الجهات الطالبة للشراء بالممارسة هو يوم 30 نوفمبر من كل سنة مالية، ولن يلتفت إلى أي طلب يرد بعد ذلك التاريخ كما لن يلتفت إلى أي من الطلبات غير مستوفاة البيانات الكاملة.
ج ـ الشراء بالمناقصة:
شراء مواد أو توفير خدمات أو تنفيذ أعمال غير محتكرة ولا تحكمها تسعيرة جبرية وتزيد قيمتها عن 75000 دينار.
٭ إجراءات الشراء بالمناقصة:
ضرورة التأكد من العقود المستمرة لعقود المناقصات السارية واتخاذ الإجراءات التمهيدية اللازمة لطرح المناقصات الجديدة قبل الموعد المحدد لبدء تنفيذ العقود الجديدة.
أولا: خطوات الإعداد للطرح:
ضرورة تزويد «مراقبة التوريدات» بإدارة التوريدات والمخازن بجميع المناقصات والتأهيلات للجهات الطالبة والتي يعتزم طرحها للسنة المالية القادمة في موعد أقصاه 15 يوما من شهر ديسمبر من كل عام ميلادي.
2 ـ تلقي كتب من الجهة الطالبة معتمدة من وكيل القطاع المختص لشراء مواد أو توفير خدمة أو تنفيذ أعمال.
3 ـ إصدار طلب الشراء للمواد بعد التأكد من الاحتياجات المطلوبة مدرجة بكشف المقايسات المخزنية المعتمدة للجهات الطالبة.
4 ـ الالتزام عند إعداد وثائق ومستندات المناقصة بوضع المواصفات الدقيقة والتفصيلية للبنود المطلوبة وفقا للمتطلبات الحقيقية للجهات، لما هو متاح من مواصفات وتقنيات بالأسواق وبطريقة يسهل على المناقصين تعبئتها.
5 ـ عدم إجراء تعديلات جوهرية أو طلبات تعديل وثائق المناقصات أثناء الطرح، مما يسبب في تأخير مشاريع الوزارة والإخلال في البرامج المعدة مسبقا لها.
6 ـ إعداد وتجهيز وثائق المناقصة بالتنسيق مع الجهة الطالبة والقطاع القانوني.
7 ـ الالتزام بعدم تجاوز نسبة الأوامر التغيرية 25% من قيمة العقد عند إعداد الوثائق.
8 ـ يجب أن يكون التأمين الاولي صادر لصالح الجهاز المركزي للمناقصات العامة ولا يتم تجديد قيمة التأمين الأولي وتدرج عبارة «يجب على المناقص أن يودع مع عطائه تأمينا أوليا حسب ما هو وارد بالإعلان عن المناقصة بجريدة الكويت اليوم».
9 ـ مخاطبة إدارة الفتوى والتشريع لأخذ الموافقة للمناقصات التي تزيد قيمتها عن 75000 دينار ومخاطبة وزارة المالية للمناقصات الإنشائية والخدماتية
10ـ احالة المناقصة إلى الجهازالمركزي للمناقصات العامة بطلب الطرح والإعلان عنها بالجريدة الرسمية «الكويت اليوم» وتسليم الوثائق.
11 ـ التنسيق بخصوص المواعيد المنصوص عليها بوثائق المناقصة وحضور ممثل الجهة الطالبة اجتماعات الجهازالمركزي للمناقصات العامة.
ثانيا: الترسية:
٭ الالتزام بالدراسة والتوصية للمناقصات خلال المدة المحددة لها من قبل الجهاز المركزي للمناقصات العامة وهي 30، والحد من طول بقاء بعض الموضوعات في الجهات الطالبة بعد الحصول على موافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة وقبل عرضها على ديوان المحاسبة.
ثالثا: بعد الترسية:
1ـ عرض الترسية على لجنة الشراء للاعتماد ومن ثم مخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات العامة فيما يخص توصية الوزارة بترسية المناقصة حسب ما ينص عليه قانون الجهازالمركزي للمناقصات العامة.
2 ـ مخاطبة ديوان المحاسبة بالمناقصات التي تبلغ قيمتها 100000 دينار فأكثر بعد موافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة على الترسية وذلك لأخذ الموافقة المسبقة على التعاقد.
رابعا: العقود ومتابعة التوريد.
1ـ العقود مع الموردين وفقا للتفويض المالي ومتابعة تنفيذها والتأكد من توريد المواد طبقا للمواصفات والعينات ووفقا للمواعيد المقررة.
2ـ تحديد فترة التوريد على أن تكون كحد أقصى 31 مارس لكل سنة مالية في مخازن الوزارة.
3ـ تطبيق الشروط التعاقدية في حال إخلال المتعهد بأي من تلك الشروط.
وسيحون آخر موعد لاستلام احتياجات الجهات الطالبة للشراء بالمناقصة 30 هو يوم 30 يونيو من كل سنة مالية.