بعد اصطدام القرار بعوائق تشريعية.. إيقاف إجراءات نقل الحضانات إلى «التربية»
مصادر لـ «الأنباء»: اختصاص «الشؤون» بإصدار تراخيص الحضانات والإشراف عليها مقرر بموجب قوانين وليست قرارات ولا يجوز تغييره
الانباء
فجرت مصادر مطلعة في تصريحات لـ«الأنباء»، مفاجأة من العيار الثقيل مفادها ان اجراءات نقل تبعية الحضانات من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الى «التربية» اصطدمت بعائق تشريعي ومخالف للقوانين المعمول بها في شأن قانون حقوق الطفل، مشيرة الى أن المادة 2 من القانون 22 لسنة 2014 بشأن دور الحضانة الخاصة تنص على أنه لا يجوز إنشاء دار حضانة خاصة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الشؤون، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات منح الترخيص والرسوم والضمانات المالية التي يلزم طلب الترخيص بسدادها، وكذلك الشروط الخاصة بإنشاء دور الحضانة ومزاولة نشاطها والتنظيم الإداري بها والإشراف والرقابة عليها.
وأضافت المصادر أن القانون 21 لسنة 2015 بشأن حقوق الطفل أناط بوزارة الشؤون الإشراف على دور الحضانة والتفتيش الفني والإشراف المالي والإداري عليها، منوهة بان المادة 31 من قانون الطفل نصت على أنه «يعتبر دارا للحضانة كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرابعة، وتخضع دور الحضانة لإشراف ورقابة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل طبقا لأحكام هذا القانون».
وذكرت المصادر ان المادة 32 من القانون ذاته نصت على أن «تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية التفتيش الفني والإشراف المالي والإداري على دور الحضانة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له»، موضحة انه يتبين من ذلك أن اختصاص وزارة الشؤون الاجتماعية بإصدار تراخيص الحضانات الخاصة والإشراف عليها هو اختصاص مقرر بموجب قوانين وليست قرارات، ومن ثم فإنه لا يجوز قانونا نقل هذا الاختصاص المقرر بموجب القانون بقرارات طالما أن القانون الذي قرر هذا الاختصاص لم يخول جهة أخرى بتعديله، الأمر الذي يكون معه قرار نقل اختصاص إصدار تراخيص الحضانات الخاصة والإشراف عليها من وزارة الشؤون إلى «التربية» مخالفا لأحكام القانونين 22 لسنة 2014 بشأن دور الحضانة الخاصة، و21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل.
واستبعدت المصادر نقل تبعية الحضانات الى وزارة التربية ما لم يتم تعديل القانون في هذا الشأن.