وزير التربية يصدر قراراً باللائحة التنفيذية للتعليم الإلزامي
دعوى قضائية ضد ولي الأمر المتخلف عن إلحاق ابنه بالمدرسة
الانباء
اصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي د ..حامد العازمي قرارا يتضمن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 25 لسنة 2014 المعدل للقانون رقم 11 لسنة 1965 بشأن التعليم الالزامي.
واوضح العازمي في قراره ان وزارة التربية تعلن مع بداية كل عام دراسي جديد عن بدء تسجيل المتعلمين والمتعلمات في المدارس الحكومية لجميع الفئات، مبينة في نشرات تفصيلية بداية ونهاية فترة التسجيل وشروطه والفئات التي يسمح لها بالتسجيل وفقا لسياسة القبول التي تصدرها الوزارة سنويا.
واضاف ان التعليم الإلزامي للأطفال يبدأ من سن السادسة بالتقويم الميلادي، ويقاس سن المتعلم في 15 سبتمبر من كل عام دراسي ويثبت سن الطفل بموجب شهادة الميلاد، أو بالبطاقة المدنية، أو بأي مستند آخر يقره القانون، ويجوز بأمر من وزير التربية قبول الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سن السادسة بستة أشهر على الأكثر تحتسب في 15 سبتمبر من كل عام دراسي، مشيرا الى انه إذا لم يقم ولي الأمر بإلحاق الطفل بالمدرسة في الميعاد المحدد وجب على مديري المدارس بالتعليم العام أو من يقوم مقامهم توجيه إخطار إليه بكتاب مسجل بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى كتابية على عنوانه في السكن أو العمل، ويجب أن يشتمل الإخطار على اسم المدرسة وعنوانها، وتاريخ إصداره، واسم الطفل، والميعاد الذي كان يجب على ولي الأمر ان يلحق الطفل بالمدرسة خلاله ونص المادة 10 من القانون رقم 11 لسنة 1965 في شأن التعليم الإلزامي المعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 2014 ويجب أن يشتمل الإخطار على توجيه ولي الأمر بضرورة المسارعة بالحاق الطفل بالمدرسة خلال اسبوع من تاريخ التسلم حتى لا يقع تحت طائلة القانون الجزائي.
واكد الوزير في قراره انه في حال عدم التزام ولي أمر المتعلم أو المتعلمة المتخلف عن الدراسة بما تقدم من أحكام فعلى مراقبة الامتحانات بالمنطقة التعليمية وبالإدارة العامة للتعليم الخاص رفع الأمر إلى إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام بالوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن إقامة دعوى قضائية ضد ولي الأمر وذلك بمخاطبتها للإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية بمحضر الواقعة ومرفقاته على أن تخصص نسخة من الكتاب الموجه إلى وزارة الداخلية بطلب إقامة الدعوى للمنطقة التعليمية التابع لها التلميذ.