ندوة جامعة الكويت: لا سند شرعياً لتملك الزوجة للبيت الممنوح للزوج من الرعاية السكنية
السياسة
أكد استاذ القانون في جامعة الكويت الدكتور موسى رزيق ان تملك الزوجة للبيت الممنوح للزوج من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية لا مبرر له ولا يوجد له اي سند شرعي، مبينا ان القانون اغتصب مال الزوج و منحه للزوجة دون وجه حق حيث ان الزوج هو من يقوم بتسديد الاقساط المستحقة على البيت وفي النهاية تقوم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بمنح الزوجة نصف المنزل دون وجه حق، فتملك الزوجة لا مبرر له اطلاقا.
وقال رزيق في الندوة الختامية لفعاليات الموسم الثقافي في كلية الحقوق بجامعة الكويت ظهر امس بعنوان “المستفيد من الرعاية السكنية ماله وما عليه” ان التكييف القانوني لمعنى التخصيص تدرج في اروقة المحاكم على ثلاث مراحل وجميعها غير وافية او معبرة عما يتم من خلالها والذي هو عقد صريح يجب ان يتم العمل به صراحة.
وأضاف: تسمية العملية بالتخصيص غير صحيحة فالامر يقوم على الايجاب والقبول وهذا يعد عقد بيع بالتقسيط وبه تنتقل الملكية ولكن هذا الامر غير واضح بالقانون، مبينا ان الصياغة هذه جعلت للمؤسسة العامة للرعاية السكنية قوة اقوى من المستفيد متسائلا كيف يكون للمؤسسة سلطة اقوى من طالب الرعاية السكنية الذي يقوم بدفع المال وان كان بالتقسيط.
وأشار رزيق الى ان قانون الرعاية السكنية يجب ان يتم تعديله بأن يكون طلب التخصيص هو بمثابت عقد بيع لان هذه مصلحة عامة للدولة فتسمية كلمة تخصيص خطأ وغير دقيقة حيث كيفت المحكمة هذه الكلمة في احكامها الصادرة بأنها علاقة سكنا لطالب الرعاية السكنية و بذلك بموت المستفيد رغم دفعه قيمة البيت كاملة لا يمكنه تملكه وللمؤسسة الحق في سحبه حيث انها غير ملزمه في نهاية السداد ان تحول البيت الى المستفيد.
واضاف: وفي حكم آخر قالت المحكمة ان طالب الرعاية السكنية له حق الانتفاع فقط رغم تسديده لقيمة البيت وهذا التحول جاء بأن حق نقل الملكية حق جوازي للمؤسسة وهذا تكييف غريب للمحكمة وفيه مجاملة للمؤسسة وهذا مخالف لاحكام العقد الا اذا اشترط احد الطرفين عدم التصرف لمدة معينة موضحا ان التزام المحكمة جانب المؤسسة مجاملة لها على حساب الاسرة المقرة بالدستور و القانون حيث افترضت سوء النية في طالب الرعاية وهذا لا يفترض الا وفق ضوابط.
ولفت رزيق الى ان الدولة فرضت حق الشيوع على المالك وهو الزوج في المنزل و ادخلت الزوجة معه في الملكية، معتبراً هذا ظلم وغصب اموال الناس بالباطل ولا يجوز قانونا.
وذكر ان الزوج هو من يدفع وهذا ليس تقليلا من قيمة الزوجة والشرع وضح لها حقها في الايواء وغيره ولكن لماذا يتم تملك الزوجة من مال الزوج دون ان تدفع شيئاً من الثمن فالقانون الخاص بالرعاية السكنية يغصب مال الزوج و يمنحه للزوجة، فتملك الزوجة لا مبرر له اطلاقا.
وبدوره قال استاذ القانون في جامعة الكويت الدكتور مسلط القويعان ان هناك العديد من الاعتبارات التي دعت الى طرح هذا الموضوع خاصة فيما يتعلق بتخصيص البيت الحكومي وليس الارض والقرض، مبينا ان مستحق الرعاية السكنية عندما يخصص له البيت ويخرج فيه عدد من العيوب لا يستطيع ان يعود على المقاول بالشكوى او الضمان بحيث انه لم يتملك البيت، وعليه اقحمت المؤسسة العامة للرعاية السكنية نفسها طرفا في القضية فهي من تملك الضمان العشري على البيت.
وأضاف: انه لو تم تطبيق نظرية الاستخلاف وهي التي تنص على انتقال آثار العقد من السلف الى الخلف مع وضع ضوابط خاصة لها ستحل الكثير من المشكلات القائمة بحيث تنقل المؤسسة حق الملكية من طرفها الى طرف المستفيد من الرعاية السكنية مع كامل الشروط والضمانات الموجودة بالعقد الذي ابرمته المؤسسة مع جهة التنفيذ الضامنة للبيت.
وذكر القويعان انه في ظل الوضع الحالي المؤسسة تمنع المستفيد من التواصل مع المقاول وتضع نفسها في وضع غير سليم فمن اخذ ارض وقرض وضعه قانونيا افضل ممن اختار البيت الحكومي.