المحكمة ترفض القضية المرفوعة على انتقال كلية العلوم الإدارية الى جامعة الشدادية
رفضت الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية، أمس، برئاسة المستشار عايض الجالي القضية المرفوعة من أحد الطلبة بوقف قرار انتقال كلية العلوم الإدارية الى جامعة الشدادية.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن مجلس جامعة الكويت قرر في اجتماعه 1/ 2013 في 6 و14 /2/ 2013، الموافقة على الخطة الاستراتيجية لجامعة الكويت (2013/ 2017)، وأن تتولى كليات ومراكز العمل بالجامعة إعداد الخطة التنفيذية لإنجاز مشروع صباح السالم الجامعية، والانتقال من المواقع الحالية الى مواقع المشروع وتشغيل وصيانة وإدارة مبانى المشروع.
وأوضحت: بتاريخ 16/ 12/ 2018 قرر مجلس جامعة الكويت الموافقة على خطة الانتقال والتشغيل المرحلي لمدينة صباح السالم الجامعية بجامعة الكويت، وتشغيل 6 كليات في المباني المخصصة لها في شهر 9/ 2019، وهي كليات الآداب، والتربية، والعلوم الإدارية، والعلوم الحياتية، والهندسة والبترول، والعلوم. وأضافت المحكمة أن القانون رقم 30 لسنة 2004 بإنشاء وتنظيم المدينة الجامعية الجديدة- بعد تعديله بموجب القانون رقم 26 لسنة 2014 وقبل إلغائه بموجب القانون رقم 76 لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية قد نص على أن تقوم الدولة خلال 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون رقم 26 لسنة 2014، باستكمال بناء المدينة الجامعية الجديدة، ووضع كليّاتها ومبانيها وسائر مرافقها موضع التشغيل الفعلي، الأمر الذي يكون معه قرار مجلس جامعة الكويت بتشغيل عدد من كليات الجامعة – ومن بينها كلية العلوم الإدارية – في المباني المخصة لها في شهر 9 /2019، هذا القرار قد جاء قائما على سنده المبرر قانونا، متمثلا في القانون رقم 30 لسنة 2004 بإنشاء وتنظيم المدينة الجامعية الجديدة وتعديلاته، وهو ما أكده القانون رقم 76 لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية بعد ذلك بالنص صراحة على هذا النقل، وذلك كله في ضوء أن المستقر عليه قضاء أن جهة الإدارة تستقل بتقدير مناسبة إصدار القرار الإداري من عدمه بمراعاة ظروفه ووزن الملابسات المحيطة به بما لا معقّب عليها، طالما كان الباعث عليه ابتغاء المصلحة العامة ولم يثبت أن قرارها ينطوي على إساءة استعمال السلطة، وأن رقابة القضاء الإداري تقف عند حد وزن القرار الإداري من حيث صدوره متفقا وحدود المشروعية أو عدمه ولا يجاوزها الى وزن مناسبات القرار، وغير ذلك مما يدخل في نطاق الملاءمة التقديرية التي تستقل بها الإدارة، وكذا في ضوء خلو الأوراق مما يفيد بأن سلطة الجهة الإدارية في هذا الشأن قد صدرت مشوبة بعيب إساءة استعمال السلطة، باعتباره من العيوب القصدية، وأنه لا يفترض وإنما يقع على المدعي عبء إثباته وتقديم الدليل عليه، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد جاء متفقا وصحيح حكم القانون، وهو ما تضحى معه الدعوى الماثلة دونما سبب يؤديها من الواقع أو القانون جديرة بالرفض.
وقالت المحكمة: ولا ينال مما تقدم ما أورده الحاضر عن المدعي من أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون لصدوره، على الرغم من عدم الانتهاء من كافة أعمال التشييد والبناء الخاصة بالجامعة، وهو ما يعرّض حياة الطلبة والموظفين للخطر، وأن ثمة تصريحات صحافية لرئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، فذلك مردود بالآتي:
1- أنه ليس ثمة ارتباط حتمي بين وجود أعمال البناء والتشييد وبين تحقيق وجه الخطر على حياة الطلبة وموظفي الجامعة، بحسبان أن من المتصور عقلا أن توجد معدات البناء ولا يوجد أي خطر يواجه الطلبة أو الموظفين في هذا الشأن.
2- أن التصريحات الصحافية لا تعد دليلا قاطعاً على عدم إمكان تشغيل كلية العلوم الإدارية، في ضوء خلو الأوراق من دليل قاطع على عدم توافر متطلبات الدراسة النظرية والعملية بالكلية المذكورة في تاريخ صدور القرار المطعون فيه.