“القانون الكويتية ” تدعم طلبتها بالمعارف القانونية
تواصل إدارة كلية القانون الكويتية العالمية جهودها في تطوير قدرات طلبتها ورفع كفاءاتهم لتأهيلهم للمستقبل المهني المنشود، وذلك من خلال تزويدهم بالمعارف القانونية بشقيها النظري والعملي ـ التطبيقي، وضمن هذا النطاق نظمت إدارة التطوير الطلابي والمسابقات على مدى يومين دورة تدريبية بعنوان «الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان»، تحدث فيها أستاذ القانون التجاري المشارك في الكلية د.خليل فيكتور، وذلك بهدف تدريب الطلبة المشاركين فيها على الإلمام بجوانب من عمليات البنوك ومنها خطابات الضمان والاعتمادات المستندية والقدرة على صياغة عقود كل منها والاطلاع على جوانبها القانونية والعملية من خلال تقديم معلومات شاملة عنها، وما يميز الأولى عن الثانية في العمليات المصرفية.
تضمن اليوم الأول إلقاء الضوء على الاعتمادات المستندية باعتبارها واحدة من أهم عمليات المصارف، كمصدر لتمويل عمليات التجارة الداخلية والدولية، وشمل ذلك التعريف بهذه الاعتمادات باعتبارها تعهدا يصدر من البنك بناء على طلب العميل وهو في الغالب «المشتري»، بفتح اعتماد مستندي لصالح المستفيد «البائع»، ويلتزم «المشتري» بموجب هذا التعهد بدفع قيمة الاعتماد بعد تقديم مستندات مطابقة للتعليمات من قبل البائع، كما ركز د.فيكتور على أهمية الاعتماد المستندي لكل أطرافه، علاوة على إمكانية أن يتدخل طرف رابع، وهو البنك المراسل أو المؤيد في بلد المستفيد وذلك لبناء الثقة بين هذه الأطراف وتتم عمليات البيع والشراء بشكل سليم وآمن.
وأشار إلى أنه بعد هذه العملية التمهيدية للعلاقة الأساسية بين الطرفين ـ البائع والمشتري ـ يلجأ المشتري إلى فتح اعتماد مستندي لدى البنك الذي يتعامل معه، ثم يبدأ البنك في مراسلة البائع المستفيد من الاعتماد، بإخباره بفتح اعتماد لمصلحته، وأن من حقه طلب قيمته بعد تقديم المستندات الدالة على تنفيذ التزامه، وهي: فاتورة الثمن، وسندات الشحن، وشهادة الصلاحية، ووثيقة التأمين، وشهادة التعبئة والوزن وسواها وفقا لكل سلعة أو خدمة.
وأضاف د.فيكتور: في حال تم كل ذلك، يقوم البنك بدفع قيمة الاعتماد، ومن ثم يعود إلى العميل الآمر لاسترداد ما دفعه للبائع مقابل تسليمه المستندات التي يتسنى له بها تسلم البضاعة في المكان المحدد للتفريغ.
أما اليوم الثاني من الدورة فقد تم التركيز فيه على خطابات الضمان المصرفية، وهي موضوع الساعة، لما تثيره من مشاكل عملية، وعرفها د.فيكتور بأنها عبارة عن تعهد يصدره بنك يسمى «البنك الضامن» بناء على طلب من أحد عملائه، كالمقاول على سبيل المثال، يضمن فيه ويتعهد بدفع مبلغ من المال للمستفيد (صاحب المقاولة أو رب العمل) لدى أول طلب ودون معارضة أو إخطار العميل قبل الدفع.