صدور مرسوم بإنشاء الجامعة الأسترالية في الكويت
جريدة تعليم
أصدر سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد مرسوما بالترخيص بإنشاء الجامعة الأسترالية في الكويت.
وجاء في المرسوم:
مادة أولى: يرخص لشركة مجموعة عبدالله عبدالمحسن الشرهان التجارية (شركة ذات مسؤولية محدودة) بإنشاء جامعة خاصة باسم (الجامعة الأسترالية Australian University) وتكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتدير أموالها بنفسها عن طريق مجلس الأمناء ويمثلها رئيسها أمام القضاء والغير، وتبدأ سنتها المالية من أول سبتمبر وتنتهي بنهاية أغسطس من كل سنة.
مادة ثانية: تعمل الجامعة على إثراء الحركة الفكرية والعلمية والتطبيقية في المجتمع الكويتي وتلبية احتياجات سوق العمل المهني في المجالات العلمية والتكنولوجية، والمشاركة في تنمية المجتمع ومعالجة مشاكله عن طريق البحث العلمي وإعداد وتطوير العناصر البشرية وتقديم الاستشارات العلمية ورعاية الحاضنات المهنية والتقنية.
مادة ثالثة: تمنح (الجامعة الأسترالــيـــة Australian University) في الكويت درجة البكالوريوس بنظام (0-4)، كما تمنح البكالوريوس بنظام (2+2) لحملة الدبلوم من الكليات التالية:
1 – إدارة الأعمال وتفريعاتها.
2 – علوم الهندسة وتفريعاتها.
وذلك بعد استكمال متطلبات الاعتماد الأكاديمي التي يقررها مجلس الجامعات الخاصة.
وتمنح الجامعة درجة الدبلوم في التخصصات التالية:
1 – العلـــوم البـحـريــــة وتفريعاتها.
2 – الهندسة وتفريعاتها.
3 – الإدارة وتفريعاتها.
وتحدد شروط القبول في الجامعة على النحو التالي:
أ – الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
ب – أية شروط أخرى يقررها مجلس الأمناء.
مادة رابعة: يكون للجامعة مجلس أمناء مكون من عدد لا يقل عن 5 أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص من المهتمين بالتعليم الجامعي يصدر بتعيينهم قرار من وزير التعليم العالي بناء على توصية مجلس الجامعات الخاصة، ويكون التعيين في مجلس الأمناء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
مادة خامسة: مجلس الأمناء هو السلطة العليا في الجامعة التي ترعى مصالحها، وتضع سياستها العامة، وتراقب تنفيذها، وتتولى الإشراف على العمل الأكاديمي والبحثي فيها، وكافة الأمور الأخرى المتعلقة بأنشطتها ونظمها، وذلك وفقا للقانون رقم 34 لسنة 2000 المشار اليه ولائحته التنفيذية والقرارات المنظمة لعملها، وللمجلس على وجه الخصوص ما يلي:
1 – اعتماد النظم واللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعة وادارتها وكلياتها ووضع الهيكل التنظيمي والنظام الأساسي.
2 – تحديد لغة التعليم في التخصصات المختلفة التي تباشرها الجامعة.
3 – إدارة أموال الجامعة مع تحديد اعتماد الميزانية السنوية للجامعة.
4 – اختيار رئيس الجامعة والقياديين الآخرين فيها.
5 – قبول التبرعات والهيئات والوصايا والمنح والأوقاف بما لا يتعارض مع رسالة الجامعة وأهدافها وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة وفقا للمعايير التي يحددها مجلس الوزراء.
6 – تعيين مراقبين حسابات خارجيين مرخصين.
مادة سادسة: تتكون موارد الجامعة مما يلي:
1 – رأس المال المخصص من قبل المؤسسين ومقداره 1.900.000 د.ك (فقط مليون وتسعمائة ألف دينار كويتي لا غير).
2 – رسوم القيد والدراسة والأبحاث والاستشارات والتعليم المستمر والوصايا والمنح والاوقاف التي يقبلها مجلس الأمناء بعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة وفقا للمعايير التي يحددها مجلس الوزراء.
3 – عوائد استثمار الفائض المالي الناتج عن نشاط الجامعة.
4 – عوائد المساهمة في محاضن الأعمال والشركات والتقنيات المرتبطة بمخرجات الجامعة وبرامجها.
مادة سابعة: تخضع الكلية لإشراف مجلس الجامعات الخاصة ووزير التعليم العالي في كل ما يتعلق بالمستوى الأكاديمي والمناهج التعليمية وسائر أحكام قانون الجامعات الخاصة ولائحته التنفيذية وأحكام هذا المرسوم.
وتقدم الجامعة تقريرا سنويا الى مجلس الجامعات الخاصة متضمنا نشاطها، وللمجلس تفويض ممثلين عنه لتقييم أدائها ورفع نتائج التقييم الى وزير التعليم العالي.
مادة ثامنة: تنقل الى (الجامعة الأسترالية Australian University) حقوق والتزامات الكلية الأسترالية في الكويت وتؤول اليها كافة الأموال المنقولة وغير المنقولة وكافة الموجودات الخاصة بالكلية، ويحق للجامعة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإبرام العقود بما في ذلك عقود البيع والرهن والاقتراض وقبول المنح والتبرعات والهبات والوصايا وإجراء سائر التصرفات القانونية التي لا تتعارض مع أهدافها.
مادة تاسعة: استثناء من أحكام المادة الرابعة من هذا المرسوم يستمر مجلس الأمناء الحالي للكلية الأسترالية في الكويت بوصفه مجلس أمناء الجامعة الأسترالية لحين انتهاء مدته.
مادة عاشرة: يلغى المرسوم رقم 141 لسنة 2003 بالترخيص بإنشاء الكلية الأسترالية في الكويت.